11
يجوز للجهات الإدارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القرار إلى الراغبين في شراء المساكن الشعبية.
التشريعات السورية
11
يجوز للجهات الإدارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القرار إلى الراغبين في شراء المساكن الشعبية.