التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
32
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

14

1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة. 2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف. 3- يجوز تخلية المدين مالك العقار المثقل بتأمين أو رهن لصالح المصرف في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة باطلة تجاه المصرف.