التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
24
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

صلاحيات المدير العام ومهامه: أ- يعد المدير العام للمستشفى المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه (طبية وفنية وإدارية) ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل المستشفى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جميعها بواسطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة. ب- يشرف على جميع أعمال المستشفى الفنية والإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة. ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري. د- يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته إلا ما نصت القوانين والأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات. هـ- يعد مشروع موازنة المستشفى ويعرضها على مجلس الإدارة. و- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع المالي والإداري والطبي للمستشفى. ز- يقترح على مجلس الإدارة تسمية رؤساء الشعب والأقسام ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية. ح- يسمي أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لحسن سير العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة. ي- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المستشفى من العاملين فيه سواء من الفنيين أم الإداريين أثناء الدوام الرسمي وخارجه.