10
أ- يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة. ب- يصدر نظام قبول المرضى وإعانتهم بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

