التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

أ - تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة واحدة في كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسها أو ممن ينوب عنه أصولاً، أو بناءً على طلب خطي معلل من ثلاثة أعضاء ب- لا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أربعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه أصولاً. ج- تتخذ القرارات بالأكثرية، وعند تساوي أصوات الحاضرين في الاجتماع، يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس الجلسة.