التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

56

يمكن للفنانين المسجلين في قيود الاتحاد، طلب ضم احتساب مدة عضويتهم السابقة في الاتحاد قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي في تصفية حقوقهم التقاعدية ضمن الشروط الآتية: أ- تحدد المدة التي يمكن طلب ضمها واحتسابها بين تاريخ إحداث نقابة الفنون الجميلة ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. ب- تثبت المدة المطلوب ضمها بوثيقة صادرة عن الاتحاد تثبت قيام عضويته في قيوده خلال الفترة المطلوب ضمها ج- تؤدى عن الفترة المطلوب ضمها عوائد تقاعدية على أساس أول رسم سنوي يحدده المؤتمر العام وفقا للبند1 من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي. د- يشترط لقبول ضم هذه المدة أن يقدم الطلب خلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.