التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

42

تلصق الطوابع وتبطل بالخاتم والتوقيع عليها، وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً على نحو يتعذر معه استعمالها مرة أخرى .