42
تلصق الطوابع وتبطل بالخاتم والتوقيع عليها، وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً على نحو يتعذر معه استعمالها مرة أخرى .
التشريعات السورية
42
تلصق الطوابع وتبطل بالخاتم والتوقيع عليها، وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً على نحو يتعذر معه استعمالها مرة أخرى .