36
أ- يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى، على حصص متساوية وفق ما يلي: 1- حصة واحدة للمتوفى، وتعود إلى الصندوق . 2- حصة واحدة لكل ولد، ذكر كان أم أنثى 3- ثلاث حصص للزوج والزوجة، أو الزوجات مهما بلغ عددهن 4- حصة واحدة للوالدين، أو لأحدهما 5- حصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن. ب- توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها

