35
تتحقق لجنة إدارة الصندوق من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالشكل الذي تراه مناسباً، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً فيحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.
التشريعات السورية
35
تتحقق لجنة إدارة الصندوق من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالشكل الذي تراه مناسباً، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً فيحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.