التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

35

تتحقق لجنة إدارة الصندوق من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالشكل الذي تراه مناسباً، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً فيحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.