التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

34

تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو ، وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، إلى ورثته المستحقين المحددين فيما يلي: أ- الزوج أو الزوجة أو الزوجات الشرعيات. ب- الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا بعد الثامنة عشرة من العمر، والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم حتى بلوغ سن الخامسة و العشرين . ج- الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب، ولم تكن لهم موارد رزق كافية لإعاشتهم، مهما كان عمرهم وتثبت حالة العجز بموجب تقرير صادر عن اللجنة المنصوص عليها في المادة 27من هذا المرسوم التشريعي ، ويعاد النظر في هذه المعاشات المعينة في هذه الفقرة كل ثلاث سنوات على الأكثر. د- البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات. ه الوالدان والأخوات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات، ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم، وإعالة الفنان التشكيلي المتوفى لهم أثناء حياته، وأن لا يكون لهم عائل آخر قادر على إعالتهم، ويمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم