96
الحرمان من حق حمل السلاح 1/ يمكن الحكم بالحرمان من حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2/ لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.

