التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

96

الحرمان من حق حمل السلاح 1/ يمكن الحكم بالحرمان من حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2/ لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.