التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

91

يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.