التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

79

الحجز في دار للتشغيل 1/ لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات. 2/ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والـ58. 3/ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.