التشريعات السورية

754 · المادة 754

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

754

1/ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة. 2/ يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ، ويمكن ابعاده إذا كان أجنبياً.