التشريعات السورية

747 · المادة 747

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

747

اساءة استعمال الحيوانات يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.