التشريعات السورية

736 · المادة 736

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

736

حماية الطرق العامة والمناطق المأهولة يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من أقدم: أ- تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها. ب- نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.