التشريعات السورية

720 · المادة 720

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

720

إذا أدت إحدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرئ أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.