72
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي: 1/ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية. 2/ المنع من مزاولة عمل. 3/ المنع من حمل السلاح.
التشريعات السورية
72
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي: 1/ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية. 2/ المنع من مزاولة عمل. 3/ المنع من حمل السلاح.