التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

72

التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي: 1/ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية. 2/ المنع من مزاولة عمل. 3/ المنع من حمل السلاح.