التشريعات السورية

719 · المادة 719

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

719

1/ كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يجاوز المائة ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.