التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

71

التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي: 1/ منع ارتياد الخمارات. 2/ منع الإقامة. 3/ الحرية المراقبة. 4/ الرعاية. 5/ الإخراج من البلاد.