التشريعات السورية

705 · المادة 705

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

705

يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه. وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.