التشريعات السورية

700 · المادة 700

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

700

المزاحمة الاحتيالية 1/ كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.