التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

7

كل قانون جديد، ولو كان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.