682
إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً خاصاً بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يجري اتفاقاً خصوصياً ليستجلب نفعاً لمصلحته من أموال المفلس يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا كان الدائن سنديك الطابق.

