679
1/ إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة الـ 676 (فقراتها الأولى والثانية والثالثة). 2/ ويمكن أن ينال هذا الشخص العقاب نفسه إذا أقدم في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة الـ 677 (فقراتها الأولى حتى الرابعة).

