التشريعات السورية

678 · المادة 678

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

678

عند إفلاس شركة تجارية يعاقب العقاب المنصوص عليه في المادة الـ 675 عدا الشركاء في شركات الكولكتيف والشركاء العاملين في شركات المضاربة. أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة. ب- مديرو شركة المضاربة بالأسهم وشركات المسؤولية المحددة. ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة. إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.