التشريعات السورية

675 · المادة 675

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

675

في الافلاس يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالسجن المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.