672
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها: أ- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية. ب- أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم. ج- أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
التشريعات السورية
672
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها: أ- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية. ب- أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم. ج- أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.