التشريعات السورية

672 · المادة 672

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

672

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها: أ- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية. ب- أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم. ج- أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.