التشريعات السورية

671 · المادة 671

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

671

المضاربة غير المشروعة يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما: بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة. أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار. أو بالإقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.