التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

66

1/ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة. 2/ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.