التشريعات السورية

649 · المادة 649

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

649

كل من رابى في أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.