التشريعات السورية

643 · المادة 643

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

643

كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن ألفي ليرة.