641
جرائم الاحتيال 1/ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاًُ أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً، _ إما باستعمال الدسائس _ أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية _ أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. _ أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. _ أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة. عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ، ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر. 2/ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

