626
يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو اكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنى الناس).
التشريعات السورية
626
يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو اكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنى الناس).