611
من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية .
التشريعات السورية
611
من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية .