التشريعات السورية

611 · المادة 611

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

611

من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية .