التشريعات السورية

609 · المادة 609

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

609

1/ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائلة العقوبة المفروضة في المادة الـ 80 . 2/ وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالإسقاط من الولاية والوصاية.