609
1/ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائلة العقوبة المفروضة في المادة الـ 80 . 2/ وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالإسقاط من الولاية والوصاية.
التشريعات السورية
609
1/ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائلة العقوبة المفروضة في المادة الـ 80 . 2/ وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالإسقاط من الولاية والوصاية.