603
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أبو القاصر الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً.
التشريعات السورية
603
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أبو القاصر الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً.