التشريعات السورية

603 · المادة 603

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

603

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أبو القاصر الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً.