التشريعات السورية

599 · المادة 599

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

599

إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية.. 1- بالتهديد أو أعمال الشدة. 2- بحمل أي وثيقة كاذبة. 3- بالتظاهر بجراح أو عاهات. 4- بالتنكر على أي شكل كان. 5- باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر. 6- بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح. 7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة م(100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية فضلا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزا.