التشريعات السورية

598 · المادة 598

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

598

من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب ولو كان عاجزا بالحبس المدة المذكورة أعلاه.