التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

59

إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات التي خصها القانون بنص.