التشريعات السورية

589 · المادة 589

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

589

1/ من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ ويقضى بالسجن المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالسجن المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.