التشريعات السورية

586 · المادة 586

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

586

من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.