التشريعات السورية

582 · المادة 582

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

582

من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالسجن المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.