التشريعات السورية

581 · المادة 581

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

581

الاعتداء على طرق النقل والمواصلات من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.