التشريعات السورية

579 · المادة 579

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

579

1/ من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر. 2/ وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.