التشريعات السورية

578 · المادة 578

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

578

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.