التشريعات السورية

574 · المادة 574

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

574

يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.