التشريعات السورية

568 · المادة 568

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

568

جرائم الذم والقدح 1/ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2/ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.