التشريعات السورية

567 · المادة 567

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

567

1/ كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية يعاقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في اذاعتها الحاق ضرر بآخر فأعلم بها غير من أرسلت إليه