567
1/ كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية يعاقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في اذاعتها الحاق ضرر بآخر فأعلم بها غير من أرسلت إليه

