التشريعات السورية

563 · المادة 563

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

563

التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.